السيد علي الطباطبائي

133

رياض المسائل

فلا يقدحان فيه ( 1 ) . وللصحيح : عن الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول : اسق هذا واعمره ولك نصف ما خرج ، قال : لا بأس ( 2 ) . وله وجه للدليل الأول دون الباقي ، لضعفها ، سيما الأخير ، لما مر في المزارعة . ولكنه شاذ . فالمصير إليه ضعيف . * ( ويلزم العامل من العمل ) * مع إطلاق العقد ما دل عليه العرف والعادة م‍ * ( - ما فيه مستزاد الثمرة ) * خاصة - كما عن الإسكافي ( 3 ) ، ويشعر به ظاهر العبارة - أو إصلاحها أيضا ، كما عليه أكثر متأخري الطائفة . وضابطه - كما ذكره الأصحاب - : ما يتكرر كل سنة ، كإصلاح الأجاجين ، وإزالة الحشيش المضر بالأصول ، وقطع ما يحتاج إلى القطع من أغصان الشجر والنخل ، وإصلاح الأرض بالحرث والحفر حسب ما يحتاج إليه ، والسقي والتلقيح والعمل بالناضح ، وتعديل الثمرة بإزالة ما يضر بها من الأغصان والأوراق ، لإيصال الهواء إليها وما يحتاج إليه من الشمس ، ولقاط الثمرة بمجرى العادة وحفظها ، إلى غير ذلك . * ( وعلى المالك ) * القيام بما يقتضي العرف والعادة قيامه به . وضابطه - كما ذكروه - : ما لا يتكرر كل سنة وإن عرض له في بعض الأحوال التكرر مما يتعلق نفعه بالأصول بالذات . وإن حصل منه النفع للثمرة بالعرض فإنه على المالك دون العامل ،

--> ( 1 ) نقله عنه الشهيد في المسالك 5 : 45 . ( 2 ) الوسائل 13 : 202 ، الباب 9 من أبواب المزارعة والمساقاة الحديث 2 ، وراجع التهذيب 7 : 198 ، 876 . ( 3 ) كما في المختلف 6 : 198 . وفيه : وقال ابن الجنيد : وكل حال يصلح بها الثمرة والزرع ، فعلى المساقي عملها .